من حضره أو يعزم الإقامة عشرة.
والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ، فلا يصح من المريض مع التضرر به، ويصح لو لم يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه.
(الرابع) في أقسامه، وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.
فالواجب ستة: شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين.
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه:
(الأول) أما علامته، فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه، ولو انفرد بالرؤية.
ولو رأي شائعا أو مضى من شعبان ثلاثون وجب الصوم عاما، ولو لم يتفق ذلك قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
وقيل: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج، وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.
ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية.
وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد، ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه.
وكذا إن صادف أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.
ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.