في كتاب الحج هو الجواز، تمسكا " بالأصل السالم عن المعارضة.
وكذا الكلام في أنه هل يخص التحريم بما إذا كان العقد للموكل، أو أعم من ذلك؟ اشكال، وإن كان المتبادر من كلامهم الأول.
قال في المسالك: وهل التحريم مشروط بكون العقد للموكل كما هو ظاهر الكلام والنص: أو هو أعم من ذلك حتى يحرم على الأب والجد، وشبههما التوكيل حال الاحرام في ايقاع عقد المولى عليه، وكذا الوكيل الذي يسوغ له التوكيل كل محتمل، وطريق الاحتياط واضح، انتهى والله سبحانه العالم.
الرابعة: قالوا: يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا " باللغة التي يحاور بها، وعن ابن البراج أن ذلك واجب وكذا عن ظاهر أبي الصلاح، ثم ردوا ذلك بأنه ضعيف، قالوا: ويكره لذوي المروات بأن يتولوا المنازعة بأنفسهم، والمراد بأهل المروات يعني أهل الشرف والخطر والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان.
ونقل الأصحاب في كتب الفروع أنه روي (1) " أن عليا " عليه السلام وكل عقيلا " في خصومة، وقال، إن للخصومة قحما " إن الشيطان ليحضرها وأني لأكره أن أحضرها " وفي الصحاح القحمة بالضم المهلكة، والمراد بأن للخصومة قحما "، أي أنه تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.
أقول: لم أقف على هذا الخبر فيما حضرني من كتب أخبارنا بل الموجود فيها إنما هو ما يدل على خلافه " من تحاكم علي عليه السلام (2) مع من رأى درع طلحة أخذت غلولا " عنده، فقال عليه السلام درع طلحة أخذت غلولا " يوم البصرة، فأنكر من هي بيده، فدعاه المنكر إلى المحاكمة إلى شريح القاضي فحاكمه إليه " والقضية