الكراهة، مع أنه في النهاية على ما نقل عنه، قال: بعدم الجواز، ونقله في المختلف أيضا " عن الخلاف والنهاية وأبي الصلاح، وهو ظاهر الشيخ المفيد أيضا "، وقد تقدم ذكر ذلك في المورد الثاني من المطلب الثاني، والظاهر أنه لذلك تردد في الشرايع، وإن استوجه بعد ذلك الجواز على الكراهة.
ثم إنه لا يخفى أن أكثر الأصحاب إنما عبروا بالذمي ولا يظهر له وجه، مع أنه متى ثبت ذلك في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى، والله سبحانه العالم.
الرابعة: قد عرفت مما قدمنا نقله عن الشرايع في المسألة الأولى جواز أن يكون الوكيل فاسقا " أو مرتدا "، وقال في المسالك في مسألة عدم اشتراط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح ما لفظه: وكذا الوكيل في عقد النكاح، لا يشترط أن يكون عدلا " بل يصح توكيل فاسق فيه ايجابا " وقبولا "، لقبوله النيابة وأصالة عدم اشتراط العدالة، إذ لا يتضمن ذلك استيمانا " على أمر خفي كالمال، خلافا " لبعض الشافعية، حيث اشتراط العدالة فيهما.
وأما اشتراط عدالة الولي في ولاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا، وفي التذكرة قطع بأن الفاسق لا ولاية له، حتى لو كان عدلا " ففسق انتزع المال منه، واستشكل في القواعد في باب الوصايا، انتهى.
أقول: ما نقله عن التذكرة لم أقف عليه في كتاب الوكالة بعد التتبع لأبحاث الكتاب المذكور، والذي وقفت عليه إنما هو خلاف ما نقله، حيث قال في الكتاب المذكور: لو فسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة اجماعا "، لأنه من أهل التصرف إلا أن تكون الوكالة مما ينافي الفسق، كالايجاب في عقد النكاح عند العامة، فإنه ينعزل عندهم، بمجرد فسقه، أو فسق موكله لخروجه عن أهلية التصرف فيه عندهم، وعندنا لا ينعزل بالفسق، إذ لا يشترط العدالة في ولي النكاح، وأما في القبول وإن فسق الموكل لم ينعزل وكيله بفسقه، لأنه لا ينافي في جواز قبوله، وهل ينعزل الوكيل بفسق نفسه، فيه للعامة وجهان: ولو كان وكيلا "