مشهورة مروية " وتحاكم النبي (صلى الله عليه وآله) (1) مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش، ثم إلى علي عليه السلام والرواية بها متعددة، وتحاكم علي بن الحسين عليهما السلام (2) إلى قاضي المدينة مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر " وهذه كلها كما ترى ظاهرة في عدم الكراهة، إذ لا ريب في أنهم عليهم السلام سادات أرباب الشرف، بل لا شرف فوق شرفهم.
نعم ما ذكروه باعتبار العرف الذي عليه الناس الآن مما لا شكل فيه، ومن الطرائف المناسبة للمقام أنه ادعى رجل من عامة الناس علي رجل من أهل الشرف في بلادنا البحرين، وكان من عادة ذلك الرجل الشريف لعلو مقامه أن يجلس بجنب الحاكم، فلما ادعى عليه ذلك، قال له الحاكم: قم واجلس إلى جنب خصمك ما دامت الخصومة، فإن هذا هو مقتضى الشرع، فإذا فرغت الخصومة عد إلى مكانك، فقال الرجل: إني لا أبيع مقامي هذا بأضعاف ما يدعيه هذا المدعي وأني أشهدكم أني قد سلمت إليه دعواه، إلا أقوم من مجلسي هذا، وهو غاية في المحافظة على شرف النفس وعزتها، وعدم امتهانها ومذلتها والله سبحانه العالم.
المطلب الرابع في الوكيل:
وفيه أيضا " مسائل الأولى: كلما يشترط في الموكل من البلوغ والعقل، ونحوهما، وضابطه ما تقدم من التمكن من التصرف يشترط في الوكيل أيضا "، قال في الشرايع: الوكيل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ولو كان فاسقا " أو كافرا " أو مرتدا "، ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء فكذا استدامة.
وقال في التذكرة: كما يشترط في الموكل التمكن من مباشرة التصرف في الموكل فيه بنفسه، يشترط في الوكيل التمكن من مباشرته بنفسه، وذلك بأن يكون صحيح العبارة فيه فلا يصح للصبي ولا للمجنون أن يكونا وكيلين في