الطلاق مما يقبل النيابة، ولا فرق بين نيابة الذكر والأنثى، أما نيابتها في طلاق نفسها فحمل خلاف، وقد تقدمت إشارة إليه في المورد الثاني من المطلب الثاني.
وكذا يجوز وكالتها في عقد النكاح عندنا، ولم ينقل فيه الخلاف إلا عن الشافعي، حيث منع من توكيلها فيه ايجابا " وقبولا " كالمحرم، قال في التذكرة:
يجوز للمرأة أن يتوكل في عقد النكاح ايجابا " وقبولا " عندنا، إلى آخره وقال فيها أيضا " بجواز توكيلها في رجعة نفسها، وتوكيل امرأة أخرى.
أقول: أما الحكم الأول مما ذكره فظاهر، وأما الثاني فلا يخلو من توقف لأن أصالة صحة الطلاق ثابتة إلى أن يحصل الرافع لها بيقين، ولم يثبت من الشارع زوالها بتوكيلها في الرجعة، والظاهر أن الكلام هنا كالكلام هنا كالكلام في توكيلها في طلاق نفسها وسيأتي تحقيق الحال فيه في موضعه انشاء الله.
ويجوز وكالة العبد بإذن مولاه لأنه لا مانع من ذلك إلا كون منافعه مملوكة للمولى، وحينئذ فإذا حصل الإذن زال المانع، وظاهر اطلاق كلام أكثر الأصحاب هو توقف ذلك على الإذن، أعم من يكون ما وكل فيه مما يمنع شيئا من حقوق المالك أولا، بأن يوكله في ايجاب عقد أو قبوله في حال خلوه عن أمر المولى له بشئ أو في حال اشتغاله بأمره حيث لا منافاة بين القيام بالأمرين.
ويدل على ذلك ما تقدم من أن منافعه بأسرها مملوكة لسيده، فلا يجوز التصرف في شئ منها قليلا " أو كثيرا " إلا بإذنه وذهب في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه، إذا لم بمنع شيئا " من حقوقه، وإليه يميل كلام جملة ممن تأخر عنه، كالمسالك والمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، نظرا " إلى شهادة الحال، وانتفاء الضرر.
وأما وكالته في شراء نفسه، فقد تقدم الكلام فيها، وفي حكمها وكالته في عتق نفسه، بأن يوكله مولاه في عتق نفسه، ووجه المنع هنا من حيث أنه يعتبر مغايرة المعتق اسم الفاعل، للمعتق اسم المفعول، والجواب الاكتفاء بالمغايرة