الإذن في التوكيل، لأن التوكيل يقتضي تصرفا " يتولاه بنفسه، وقوله اصنع ما شئت لا يقتضي التوكيل، بل يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه، وهو أصح قولي الشافعية، والثاني أن له التوكيل وبه قال أحمد، واختاره الشيخ في الخلاف، لأنه أطلق الإذن بلفظ يقتضي العموم في جميع ما شاء فيدخل في عمومه التوكيل وهو ممنوع، انتهى.
أقول: والنصوص هنا غير موجودة، إلا أن ما ذكره جيد بناء على الجرئ على مقتضى تعليلاتهم في أمثال هذه المقامات، إلا فيما ذكره من قوله وفي قدر الامكان اشكال أقربه ذلك، فإن الظاهر أن ما قربه بعيد، قوله " لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه " إلى آخره ممنوع، بل إنما اقتضت جواز التوكيل فيما يعجز عنه من حيث العجز، لاعترافه أخيرا " بأن التوكيل يقتضي تصرفا " يتولاه بنفسه، وهو هنا بالنسبة إلى محل الاشكال عنده ممكن، لأن المفروض أنه ممكن لا يتعلق به عجز، فلا يجوز التوكيل فيه، بل يجب عليه مباشرته بنفسه، كما هو مقتضى الوكالة باعترافه.
وإلى ما أشرنا أشار في المسالك أيضا ". فقال بعد ذكر جواز التوكيل فيما يرتفع عنه التوكل أولا " ثم الجواز فيما يعجز عنه ما لفظه: ويقتصر في التوكيل في الأخير على ما يعجز عنه، لأن توكيله خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الحاجة، وهو جيد، وكذا قوله: إن قوله افعل ما شئت لا يقتضي الإذن في التوكيل، فإن الظاهر هنا إنما هو ما نقله عن الشيخ من الجواز حسبما قدمنا نقله عنهم.
ومن جملة من صرح بذلك شيخنا في المسالك فقال: فإن أذن له في التوكيل صريحا " فلا اشكال، وكذا لو دل اللفظ باطلاقه أو عمومه على ذلك، كاصنع ما شئت أو مفوضا " ونحوه، وبما أوردناه عليه في هذين الموضعين اعترف في القواعد، فقال: ولا يصح توكيل الصبي إلى أن قال: ولا الوكيل إلا بإذن