المخالفة، وللموكل احلاف البايع لو ادعى عليه العلم بأن الثمن له وإلا فلا.
وثانيهما أن يكون بطلان الشراء لانكار الموكل التوكيل، ولا يخلو إما أن يكون الاشتراء بعين مال الموكل بناء على دعواه الوكالة، أو في الذمة، وعلى الأول يكون الشراء فضوليا "، سواء ذكر الموكل لفظا " أو قصده نية أو لا فيهما فإن أجازه الموكل صح على المشهور في عقد الفضولي، وإن لم يجزه والحال أنه ذكره لفظا " أو كان للموكل بينة بأن العين له أو كان البايع عالما " بذلك، فلا يخلو إما أن يكون الوكيل صادقا " في دعوى الوكالة، فإنه يكون العقد صحيحا " بحسب الوقع، فاسدا " بحسب الظاهر، وإن كان الوكيل كاذبا بحسب الواقع بطل الشراء بالعين في الواقع والظاهر.
وعلى الثاني وهو الشراء في الذمة فإن ذكر الموكل لفظا أو نية وقع الشراء له باطنا إن كان صادقا " في دعوى الوكالة، وبطل بحسب الظاهر من حيث انكار الموكل الوكالة، وإن لم يذكره بالكلية لا لفظا ولا نية فالشراء للوكيل ظاهرا " وباطنا " وإن كان الوكيل مبطلا في دعوى الوكالة وذكر الموكل بطل البيع مطلقا، إذ لا يصح عن الموكل وإن سماه، لأنه مبطل في دعوى الوكالة، ولا عن نفسه لأن المسمى في العقد غيره، وإن لم يذكره وقع الشراء للوكيل.
قالوا: وطريق التخلص في مواضع الاشتباه باحتمال كونه لأيهما أن يقول الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل: ولا يضر التعليق هنا على الشرط في صحة هذا البيع، لأن الشرط المبطل إنما هو منا أوجب توقف العقد على أمر يمكن حصوله، وعدم حصوله، والأمر المعلق عليه هنا واقع، بعلم المكلف حاله فلا يضر جعله شرطا ".
وكذا القول في كل شرط علم وجوده كقول البايع إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا مع علهم بكون ذلك اليوم الجمعة، ولو امتنع الموكل عن البيع جاز للموكل أن يستوفي عوض ما أداه إلى البايع عن موكله من المبيع، ويرد