أنه كالصورة الأولى، وهي أن يكون وكيلا عن الوكيل، لأن المقصود من الإذن في التوكيل تسهيل الأمر على الوكيل، وأصحهما عندهم أنه كالصورة الثانية يكون وكيلا للموكل، فإن التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل، فيقع عنه إذا جوزنا للوكيل أن يوكل في صورة سكوت الموكل عنه، فينبغي أن يوكله عن موكله، ولو وكل عن نفسه، فللشافعية وجهان، انتهى.
أقول: ظاهر كلامه هو التوقف في القسم الثالث حيث لم يذكر فتواه في ذلك، وإنما اقتصر على نقل الوجهين من كلام الشافعية، وذكر تعليلاتهم، ويحتمل أن يكون عدم ردها لما ادعوه من الأصحية ولا رد دليلها مؤذنا باختياره ذلك، ورجحه بعض محققي متأخري المتأخرين، قال: لأن صاحب المال إذا أذن بتوكيل من يوكل في بيع ماله أنه يوكله عن نفسه، ولأنه ثبت بذلك توكيله وبإذنه في فعل الثاني ذلك الموكل فيه فعزله ومنعه من ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه والاستصحاب يفيده، انتهى.
أقول: والمراد من قوله يوكل في صورة سكوت الموكل يعني مع فهم الجواز من القرائن كما تقدم لا مطلقا "، فإنه لا قائل به.
الثالث: قال في التذكرة أيضا ": كل وكيل جاز له التوكيل فليس له أن يوكل إلا أمينا " لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين فيفيد جواز التوكيد فيما فيه الخطر والضرر كما أن الإذن في البيع يقتضي الإذن بثمن المثل، إلا أن يعين له الموكل فيجوز سواء كان أمينا " أو لا، اقتصارا " على ما نص عليه المالك ولأن المالك قطع نظره بتعيينه، ولو وكل أمينا " فصار خائنا " فعليه عزله، لأن تركه يتصرف في المال مع خيانته تضييع وتفريط على المالك، وللشافعية وجهان: في أن يحل له عزله، انتهى.
أقول: الظاهر من كلامهم من غير خلاف يعرف هو عدم اشتراط العدالة في الوكيل، وغاية ما ذكروه في شروطه هو البلوغ والعقل، والإسلام إن كان