بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " قال في الكافي: وكأنه سهو من بعض الرواة.
وروي في الكافي والتهذيب عن علي أبي حمزة (1) " عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه بقي ولده ليس لهم شئ، فقال أنفقه على ولده ".
والشيخ في التهذيبين طعن فيه بقطع الاسناد حيث إن المروي عن علي بن أبي حمزة بعض أصحابنا، وطعن فيه بمخالفة القرآن، واحتمل بعض مشايخنا المحدثين حمله على أنه عليه السلام عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في تلك الواقعة أو أنهم كانوا نواصب، فأذن في التصرف في أموالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف، فيلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر.
أقول: وكيف كان فإن الخبر على ظاهره غير معمول عليه، لما تقدم من أن الدين متقدم على الإرث، فلا بد في تصحيح ما دل عليه من التأويل بأحد الوجوه المذكورة ونحوها، كأن يكون الأخذ قرضا من حيث الضرورة أو ضمان الوصي ذلك، أو نحو ذلك.
وروى الشيخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (2) " قال: أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها، وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل أثلاثا، ثلثا في العتق، وثلثا في الحج، وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله