في الميراث معهم.
(671) 17 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت: أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فأخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفر عليه السلام أقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما رأيت أحدا افهم من أبي جعفر عليه السلام.
قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية إسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل أن يكون أراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان، وقد أوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية أبي البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد أيضا بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(672) 18 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل