سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما " فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ ".
وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار (1) " قال: كتبت إليه عليه السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة في كل سنة إلى عشرين دينارا "، وأنه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين دينارا "، وكذا أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب: يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله، قال إبراهيم: وكتب إليه علي بن محمد الحضيني: أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا " في كل سنة فليس يكفي فما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين حجة فإن الله عالم بذلك.
أقول: يعني أن الله عالم بالعذر المذكور، فإن الاخلال بما أوصى ليس على سبيل الاختيار، وهو مؤيد لما اشتهر من حديث (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وينبغي أن يحمل هذا الخبر وما تضمنه من السؤالين المذكورين على كون الوصية بالحج من البلد كما ينبئ ظاهر السؤال الأول، وإلا فلو كانت مطلقة فإن الظاهر أن حج عنه من أي مكان اتفق، ولو من الميقات.
كما يدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابن بكير (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحج به منه ".
وعن ابن مسكان عن أبي سعيد (3) " عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما " في حجة قال: يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه " ونحوهما غيرهما من الأخبار.