اختصاصهما بذلك، وهذا الرواية كما ترى ظاهرة في الجواز، وجملة من الأصحاب قد ذكروها، لكن لم يجعلوها دليلا " لضعف رجالها وجهالة المكتوب إليه، وإنما جعلوها شاهدا " ومؤيدا "، قد تقدم الكلام في المسألة في غير موضع وبينا أنه لم يقم دليل على المنع من تولية الواحد طرفي إلا في النكاح كما دلت عليه موثقة عمار (1).
وروى المشايخ الثلاثة (تغمدهم الله تعالى رحمته) عن سعد بن إسماعيل عن أبيه (2) " قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصيي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه، كيف يصنع؟ قال: يرده عليهم ويكرههم " وهو دال على وجوب القبض عليهم، وكذا كل من له مال حال دفعه من غريمه فإنه يجب عليه قبضه.
وروى في الكافي عن محمد بن عيسى (3) في الصحيح عمن رواه " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال: رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال:
يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه، فكان يتزوج ".
أقول: لعل التمثيل بالثلثين كناية عن بيان القسط الذي يلزم بسبب المنع، وأنه المعظم من الإثم والأكثر منه.
وروى في الكافي والتهذيب عن جعفر بن عيسى (4) " قال: كتبت إلى أبي