بالبلد ولا غيرهما، فإنه يجب الحج بما أوصى به من أقرب الأماكن التي يمكن الحج ولو من مكة، كما تضمنه الخبر فإنها أحد المواقيت في الجملة.
بقي الكلام هنا في شئ آخر، وهو أن السائل قال: إنه أمرني أن أحج بها، والظاهر أن لفظ أحج من الرباعي من أحج غيره، إذا أعطاه ما يحج به، لا من الثلاثي المجرد بأن يكون الموصي هو الذي يحج بنفسه، وأن الميت أوصى إليه بذلك، وصدر الخبر وإن كان محتملا لكل من الأمرين، إلا أن حكمه في الجواب لما سأله السائل عن ذلك، بأنه إن بلغ المال لأن يحج به من مكة فأنت ضامن، إنما يتجه على تقدير كونه مأمورا " بأن يستأجر من يحج عنه، بناء على كون أحج من الرباعي، وإلا فلو كان الوصي هو المأمور بالحج بنفسه بناء على كون اللفظ من الثلاثي المجرد، والرجل من أهل الكوفة، فكيف يوجب عليه الإمام عليه السلام أن يتحمل مؤنة النفقة إلى مكة حتى إذا وصل مكة حج عنه بذلك الوجه الموصى به، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
وروي الشيخ في التهذيب عن أبي حمزة الثمالي (1) قال: قال: إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده: غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ميراث أحدكم، وغلامي يسار فاعتقوه، فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يرث، فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب، حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه قال: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا، ونحن أربع إخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تسترن منه، فإنما هو أخوكن، قالوا: نعم كان الصغير يدخل فيقول أبونا: لا تسترن منه إنما هو أخوكن، فكنا نظن أنه يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا، وإنما ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم، قال:
انظروا أترونها بالصغير؟ قالوا: فرأوها به، قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟