ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي.
(922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا أبالي ان أعطاهم أواخر ثم يقضي، وعن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث للوصي ان يفرد أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي (923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: إن كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي:
انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
(924) 17 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد