أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان أقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟
قال: ان هذا ليس مثل هذا.
(911) 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتون به فأكره ان أحمله إليك حتى أستأمرك فقال: لا تأتني به ولا تعرض له.
(912) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام قال: فاتى بها الرجل أبا عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام! فقال أبو عبد الله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
(913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
(914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته