عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر، ولا يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء.
(663) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة، فإن لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه، وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم وإسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى والذي يكشف عما ذكرناه من أنه يحتاج إلى أن تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي.
(664) 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك