تعيين السوق، فكأنه بالنظر إلى هذا الغرض وعدم المانع قال له بع بهذا الثمن إن شئت، فإذا حكم بجواز المخالفة كيف يتعقبه الضمان وبالجملة فإن المانع من جواز النقل إنما هو العلم بالغرض من التعيين، وأما مع عدمه فيجوز كما هو ظاهر عبارة التذكرة المذكورة، وعليه فلا يتم القول بالضمان، لأنه مأذون في ذلك بمفهوم الكلام المتقدم.
وأما الثاني وهو ما ذكره في التذكرة فإن ظاهره كما عرفت أنه مع عدم العلم بالغرض الصحيح في التخصيص يجوز التعدي، ثم إنه فرق بين الإذن بالبيع في السوق وفي البلد، فأوجب الضمان في الثاني دون الأول، ولا أعرف له وجها " ظاهرا "، وبيان ذلك أنه ذكر مسألة البيع في السوق أولا، ولم يتعرض للضمان بالمخالفة، ثم ذكر مسألة البيع في البلد كما نقلناه عنه، وقال: لكن يضمن هنا، وهو ظهر فيما قلناه من تخصيصه الضمان بهذه الصورة، دون تلك، وفيه ما ذكرناه.
وبالجملة فإنه إن فهم الإذن في المخالفة من الكلام الذكور في كل من هذين الموضعين فإنه تجوز المخافة، ولا يتعقب ذلك ضمان، وإن لم يفهم لم يجز النقل، وتعقبه الضمان، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذن، وفي صحة البيع أيضا " اشكال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر كلام كثير منهم الفرق بين السوق وغيرها مما يعينه، الموكل وتخصيص جواز المخالفة بالسوق خاصة، إلا مع العلم بالغرض مع التعيين، وأما غيرها فلا وهو مشكل لعدم ظهور الفرق.
قال في التذكرة: يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل، ولا يجوز له العدول عنها، ولا التجاوز إلا في صورة السوق على ما يأتي، بل يجب النظر إلى تقييدات الموكل في الوكالة، يشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف إلى آخره، ويشير إلى ما ذكرناه أيضا " ما صرح به المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه)، ثم إن الأصحاب ذكورا هنا جملة من الفروع في مطولات كتبهم ومرجعها إلى ما عرفت ففي الضابط المتقدم، والله سبحانه العالم.