قال في التذكرة لو أمره بالبيع بمئة، ومنهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له البيع بالأزيد قطعا "، لاحتمال تعلق غرضه بذلك، فلا يجوز له التخطي، ومنها ما لو أمره بالبيع في سوق معين، بثمن معين، فباع في غيرها بذلك الثمن، أو أطلق ولكن باع بثمن المثل الذي ينصرف إليه الاطلاق صح أيضا ": بناء على أن الغرض تحصيل الثمن إلا أنه يجب تقييده بما قدمنا ذكره، من عدم العلم بالغرض من ذلك التعيين، فلو عليم الغرض منه كما لو كان الراغبون بذلك السوق أكثر، أو النقد فيها أجود، أو المتعاملون فيها أسمح، أو نحو ذلك لم يجز له التخطي، وعن التذكرة، أنه اشتراط هنا العلم بعدم الغرض، وعليه فلا يصح في صورة الجهل، ولا يجوز التخطي.
وكيف كان فإنه مع صحة البيع في غير ما عين، فالظاهر من كلام بعضهم أنه لا يجوز النقل له إلى غير ذلك المكان الذي عدل إليه، والظاهر أنه لخروجه عن الإذن يكون ضامنا بالنقل إليه، ويكون ضامنا " للثمن بعد البيع أيضا " لعين ما ذكر، وإنما تظهر الفائدة في الحكم بصحة البيع خاصة.
وقال في التذكرة بعد ذكر مسألة البيع في السوق وعدم تعرضه فيها للضمان وعدمه: ولو قال بعه في بلد كذا احتمل أن يكون كقوله بعه في السوق الفلاني، حتى لو باعه في بلد آخر جاء فيه التفصيل، أن كان له غرض صحيح في التخصيص لم يجز التعدي، وإلا جاز لكن يضمن هنا الوكيل بالنقل إلى غير البلد للعين، وكذا الثمن يكون مضمونا " في يده، بل أطلق التوكيل في بلد يبيعه في ذلك البلد فلو نقله صار ضامنا "، انتهى.
وعندي في كل من هذين الكلامين اشكال، أما الأول وهو الضمان مع النقل إلى تلك البلد الأخرى، فلأنه لا يجامع ما ذكروه من أنه يصح البيع، لأن الغرض تحصيل الثمن إلا أن يعلم غرضه في التعيين، فإن مقتضى هذا الكلام جواز المخالفة والنقل، وأن هذا الغرض مع عدم المانع المذكور قرينة على جواز المخالفة في