إلا أن الأقرب هو الصحة في الموضعين، والفرق بينه وبين الصبي، والجنون ظاهر، فإن عبارتيهما مسلوبة الصحة، لعدم التكليف الذي هو مناط ذلك بخلاف السفيه.
فإن الحجر عليه إنما هو من حيث خوف الافساد والتبذير، وعدم الاصلاح في تصرفاته، وهذا مأمون بالإذن له فلا مانع حينئذ من الصحة، ولو وكله انسان في شراء نفسه من مولاه فالمشهور الصحة، قالوا: والمراد وكالته بإذن مولاه لتوقف تصرفاته على الإذن منه، إلا ما استثنى والظاهر أنه يكفي في الإذن المذكور ايجاب السيد للبيع مخاطبا " بها العبد، وإن كان ظاهر كلام جملة منهم الإذن الخاص في ذلك، وربما قيل: بالمنع لاشتراط مغايرة المشتري للمبيع، والمشتري والمبيع هنا واحد، وهو العبد، ورد بأن الغاية الاعتبارية كافية، وربما قيل.
بلزوم كون السيد موجبا " قابلا ".
وفيه أيضا " ما تقدم، قال في المبسوط: إذا وكل رجل عبدا " في شراء نفسه من سيده قيل: فيه وجهان: أحدهما يصح، كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده، والثاني لا يصح، لأن يد العبد كيد السيد وايجابه وقبوله بإذنه بمنزلة ايجاب سيده وقبوله، فإذا كان كذلك وأوجب له سيده وقبله كان السيد هو الموجب القابل للبيع، وذلك لا يصح، فكذلك ههنا، ثم قال: والأول أقوى.
وقال ابن البراج: الأقوى عندي أنه لا يصح إلا أن يأذن له سيده في ذلك، فإن لم يأذن له فيه لم يصح، قال في المختلف بعد نقل القولين المذكورين:
والحق ما قواه الشيخ، لأن بيع مولاه رضا " منه بالتوكيل، انتهى.
أقول: ومن كلامه يفهم أن من أطلق من الأصحاب كالشيخ والمحقق والعلامة فإن مرادهم الاكتفاء بالايجاب، وما يدل عليه من الرضا بذلك عن الإذن الصريح، وظاهر كلام ابن البراج تقدم الإذن أولا قبل العقد، وهو ظاهر شراح كلام المحقق والعلامة، والحق ما ذكره في المختلف، والله سبحانه العالم.
الثانية: قالوا: ليس للموكل أن يوكل إلا بإذن من الموكل، لأن الوكيل