فهل يجوز أن يتولى النظر حينئذ في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين؟
قولان: ثم نقل القولين المتقدمين في المسألة، ونفى البأس عن القول المشهور، والله العالم التاسعة: لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب فللأصحاب في ذلك أقوال ثلاثة: أحدها البطلان مطلقا، لما تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني من أن ولاية الجد وإن علا على الولد مقدمة على ولاية وصي الأب، وحينئذ فإذا نصب الأب وصيا " على ولده المولي عليه مع وجود أبيه أي جد الطفل لم يصح مطلقا، لأن ولاية الجد ثابتة بأصل الشرع، فليس للأب نقلها عنه، ولا جعل شريك له في ذلك.
وثانيها بطلان الولاية زمان ولاية الجد خاصة، بمعنى أنه لو أوصى الأب إلى أجنبي فإن ولايته تبطل ما دام الجد موجودا "، وبعد موت الجد تعود الولاية إلى الوصي، لأن ولاية الأب شاملة للأزمان كلها إلا زمان ولاية الجد، فيختص البطلان بزمان وجوده.
ورد بأن الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد، فإذا انقطعت ولاية الأب بموته لم يقع ولاية وصيه، فإذا مات الجد افتقر عود ولايته لتؤثر في منصب الوصي إلى دليل، إذ الأصل عدم عودها، فلا تصح في حال حياة الجد، ولا بعد موته.
ودعوى أن ولاية الأب ثابتة في جميع الأزمان المستقبلة التي من جملتها ما بعد موت الجد غير معلوم، بل هو محل البحث والنزاع، كما لا يخفى، وإنما المعلوم انقطاع ولايته بعد موته، مع وجو الجد بعده، لا ثبوتها بعد موت الجد.
وثالثها صحة الولاية في الثلث خاصة، لأن له اخراجه عن الوارث أصلا، فيكون له اثبات ولاية غيره عليه بطريق أولى، ورد بمنع الولاية بل الملازمة،