فالنماء المتخلل بين الولادة وموت الموصي يتبع العين، ولم أقف في هذا المقام على نص، غير أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على ما ذكرناه، فإنه لم ينقل هنا خلاف في شئ من هذه الأحكام.
وإذا استقرت الوصية بولادته حيا " لا يقدح فيها موته بعد ذلك، بل ينتقل إلى ورثته، وهو ظاهر، إلا أن ظاهر كلامهم اشتراط القبول من الوارث، بل صرح في المسالك أيضا " باشتراط القبول في الحمل، فأوجب القبول على وليه، قال في الكتاب المذكور بعد أن ذكر أن الوصية تنتقل إلى الوارث لو مات بعد ولادته حيا " ما صورته: لكن يعتبر هنا قبول الوارث لامكانه في حقه، وإنما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره كما سقط اعتباره في الوصية للجهات العامة، ووجه سقوطه عن الوارث تلقيه الملك عن المولود المالك لها بدون القبول، ثم قال:
والمتجه اعتبار القبول في الوصية للحمل مطلقا، فيقبل وليه ابتداء، ووارثه هنا و تظهر الفائدة فيما لو ردها قبل قبوله، فإن اعتبرناه بطلت، وإلا فلا أثر للرد انتهى أقول: قد تقدم القول في تحقيق اشتراط القبول في الوصية لمعين وعدمه، وبينا أنه لا دليل على ما ذكروه من الاشتراط، بل ظواهر جملة من النصوص العدم، تقدم ذلك في المسألة الثانية من المقصد الأول في الوصية (1) وكذا في المسألة الخامسة والسادسة من المقصد المذكور، وأشرنا أيضا " إلى أن ما ادعوه وإن اشتهر بينهم من أن الوصية عقد تفتقر إلى الإيجاب والقبول مما لم يقم عليه دليل، كما تقدم ذكره في المسألة الأولى من مسائل المقصد المشار إليه.
وبالجملة فإنه ليس في هذه المواضع ما يمكن الاعتماد عليه من الأدلة الشرعية، سوى مجرد كلامهم وتعليلاتهم، ومن أراد تحقيق الحال يرجع إلى المسائل المذكورة، ثم إن في حكمه أولا " بأن الحمل من قبيل الجهات العامة، فلا تتوقف الوصية له على القبول، ثم رجوعه عن ذلك في الحمل فحكمه بأنه