عن أحدهما عليها السلام مثله بأدنى تفاوت.
وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا عن يونس بن يعقوب (1) " أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات، وكان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أن رجلا أوصى إلي أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، أن الله عز وجل يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني " بعض الثغور " فابعثوا به إليه ".
واستدل للثاني بأن الوصية تستلزم المودة، وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر، بقوله تعالى (2) " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم " وهي متناولة للأرحام وغيرهم.
ورده في المسالك فقال: ويضعف بمعارضته بقوله تعالى (3) " لا ينهاكم الله " الآية والذمي مطلقا داخل فيها، وبما تقدم من الأخبار، وبقوله (3) (صلى الله عليه وآله وسلم) (4) " على كل كبد حراء أجرا "، وينتقض بجواز هبته واطعامه ويمنع كون مطلق الوصية له موادة، لأن الظاهر أن المراد منها موادة المحاد لله من حيث هو محاد لله بقرينة ما ذكر من جواز صلته، وهو عين المتنازع، لأنا لا نسلم أنه لو أوصى للكافر من حيث إنه كافر لا من حيث أنه عبد لله وذو روح من أولاد آدم المكرمين لكانت الوصية باطلة ثم إنه اختار القول بالصحة مطلقا