الاستسعاء مع البطلان، ولا يخفى عليك ضعف هذا التنزيل، فإن مفهومهما أن الثلث إن لم يكن أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعى مطلقا، وهذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافي القول بأنه يستسعى بحسابه، فإن كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث أو بقدر النصف، فيستسعى في النصف، وهكذا وأيضا " فلو كان المفهوم الذي زعموه صحيحا لزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصية، وهذا شامل لما لو كان القيمة قدر الضعف وأقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع فمن أين خصصوا البطلان بما لو كانت قيمته قدر الضعف؟ ما هذا إلا عجيب عجاب من مثل هذين الشيخين الجليلين، انتهى وهو جيد وجيه.
السادسة: إذا كان على الانسان دين وأوصى بعتق مملوكه، وليس له سواه أو أعتقه منجزا فقد اختلف كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) في ذلك فقال الشيخ المفيد (قدس سره) في كتاب المقنعة إذا كان على الانسان دين، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عند الموت، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين فإن كان أكثر من قمية العبد بطل العتق، وبيع العبيد وتحاص الغرماء بثمنهم، وكذا إن أستويت القيمة والدين، فإن كانت قيمة العبد أكثر من الدين السدس أو الثلث ونحو ذلك بيع العبد، وبطل العتق، وإن كان قيمة العبد ضعف الدين، كان للغرماء النصف منهم، وللورثة الثلث، وعتق منهم السدس، لأن لصاحبهم الثلث من تركته يضع به ما يشاء، فوصيته نافذة في ثلث مماليكه، وهو السدس، بهذا جاء الأثر من آل محمد عليهم السلام.
وقال الشيخ في النهاية: إذا أوصى لإنسان بعتق مملوك له، وكان عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعف الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة أسهم للديان، وسهمان للورثة، وسهم له، وإن كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية وبذلك قال ابن البراج.