فاستدلوا عليه بانتفاء أهلية الملك بالنسبة إلى هؤلاء، وهو شرط في صحة الوصية.
وفيه أن هذا إنما يتم على القول بأن المملوك لا يملك شيئا " مطلقا، كما هو أحد الأقوال في المسألة، وأما على القول بأنه يملك وإن كان في التصرف محجورا إلا بإذن المولى، فإنه لا مانع من صحة الوصية له، فيعتبر قبوله كغيره، وربما استدل على عدم الصحة برواية عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن أحدهما عليهما السلام " قال: لا وصية لمملوك ".
وفيه أن الخبر كما يحتمل نفي الوصية من الغير له، كذلك يحتمل نفي أن يوصي المملوك لغيره، لاحتمال أن يكون الإضافة هنا إلى الفاعل، أو المفعول.
وأما بالنسبة إلى مكاتب الغير إذا كان مشروطا أو مطلقا ولم يود شيئا بالكلية، فالمشهور أن الحكم فيه كما في سابقه، لبقاء المملوكية.
وقيل: بصحة الوصية للمكاتب مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، ولهذا يصح بيعه واكتسابه، وقبول الوصية نوع من الاكتساب.
أقول: والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالمكاتب ما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) في الصحيح عن محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كذا في كتابي الكافي والتهذيب وفي الفقيه " عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية فقال: أهل الميراث لا نجيز وصيتها له، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، وقال في رجل حر أوصى لمكاتبه، وقد قضت سدس ما كان عليها وأجاز بحساب ما أعتق منها ".