وشيخنا في المسالك بناء على ما حصل له من الوهم في محمد بن قيس في أمثال هذا السند من كونه مشتركا، والحديث به ضعيف، رد هذه الرواية بذلك، بعد أن أوردها دليلا للقول الأول، واختار القول الثاني وجعله الأقوى، وهو ضعيف، فإن محمد بن قيس في هذا السند وأمثاله هو الثقة، كما قطع به جملة من تأخر عنه، ومنهم سبطه السيد السند في شرح النافع، فتكون الرواية صحيحة بحسب العمل بمقتضى هذا الاصطلاح، هذا مع تأيدها بجملة من الأخبار الدالة على أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه خاصة، ومقتضى كلامه المتقدم صحة وصيته مطلقا، ولانقطاع سلطنة المولى عنه إلى آخر ما ذكره، مع أن الأخبار قد قصرت الصحة على قدر ما انعتق منه.
ومنها صحيحة محمد بن قيس (1) " عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق عنه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه، وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية ".
وصحيحة أبان (2) عمن حدثه " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية، قد قضى الذي كوتب عليه الأشياء يسيرا فقال: تجوز بحساب ما أعتق منه ".
ورواية محمد بن قيس (3) " عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن تجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ". وبذلك يظهر لك مزيد ضعف القول المذكور.
تنبيهات:
الأول: قال في المختلف: المشهور أنه لا تصح الوصية لعبد الغير ولا لمكاتبه المشروط وغير المؤدي، وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج: إذا أوصى