عليهما الأوليان، فيقسمان بالله، يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا " لمن الظالمين فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري:
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ".
ورواه المرتضى (رضي الله عنه) في رسالة المحكم والمتشابه، نقلا " من تفسير النعماني (1) بإسناده عن علي عليه السلام نحوه إلا قال: تحسبونهما من بعد الصلاة يعني صلاة العصر، ورواه علي بن إبراهيم (2) في كتاب التفسير، ونقل في المسالك عن أكثر الأصحاب ومنهم المصنف أنهم لم يعتبروا في قبول شهادة الذميين السفر، بل جعلوه في الآية والأخبار إنما خرج مخرج الغالب، وكذا لم يعتبروا الحلف، وتقل عن العلامة أنه أوجب الحلف بعد العصر بصورة الآية، واستحسنه في المسالك.
أقول: لا يخفى الخبر المذكور على اشتراط السفر لقوله عليه السلام " فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر، ولم يجد المسلمين " وهو دال بمفهوم الشرط الذي هو حجة شرعية عندنا بالأخبار، وعند محققي الأصوليين بالاعتبار على أنه لو لم يكن في سفر أو وجد أحدا " من المسلمين لم تقبل شهادتهما.
ومن الأخبار الظاهرة بل الصريحة في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن حمزة بن حمران (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى (4) " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم "؟ قال: فقال: اللذان منكم مسلمان،