نفعا " أو يستفيد به ولاية، قالوا: والضابط أنه متى كان لنفسه حظ في الشهادة لم تقبل.
وعدوا من ذلك أمورا: منها أن يشهد بما هو وصي فيه بأن يجعله الموصي وصيا على مال معين، فينازعه فيه منازع فيشهد به للموصي.
ومنها أن يجربه نفعا " بأن جعله وصيا " في تفرقة ثلثه، فشهد بمال للمورث، فإنه يجربه نفعا " باعتبار زيادة الثلث.
ومنها أن يجعله وصيا " على ولده الصغير، فيشهد للولد بمال، فإنه يستفيد بها ولاية على المال.
وأنت خبير بما في ذلك من تطرق المناقشة، لعدم ورود نص بشئ مما ذكروه، وإلى ما ذكرناه يميل كلاما بن الجنيد حيث نقل عنه أنه قال: " شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل، ولم يكن بينه وبين الشهود عليه ما يرد شهادته عليه " ومال إليه المقداد في شرحه.
قال في المسالك بعد نقله ذلك: ولا بأس بهذا القول، لبعد هذه التهمة من العدل، حيث إنه ليس بمالك، وربما لم تكن له أجرة على عمله في كثير من الموارد إلا أن العمل بالمشهور متعين، انتهى.
أقول: إن كان تعين العمل بالمشهور من حيث الشهرة فهي ليست بدليل شرعي، بل الاجماع لو ادعي كما اعترف به في غير موضع من شرحه هذا، وتقدم نقله عنه، وسيأتي إن شاء الله في بعض مسائل هذا الكتاب، وإن كان لدليل آخر، فليس في الباب ما يدل على ذلك، وإلا لذكره واستند إليه، وهذا مع أن الأحكام منوطة بالنصوص، ومقيدة بها على العموم أو الخصوص، ولا نص في المقام سوى هذه التعليلات العلية، وقد عرفت ما فيها، وبالجملة فكلامه (قدس سره) لا يخلو من المجازفة.
ثم إن مما فرعوا على ذلك أيضا أنه لو كان وصيا في اخراج مال معين،