الغير، وصرفه لها في مصارفها ما لم يتعد فيها الحدود الشرعية، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ناظر، ومن وراء جميع ذلك اتصافه بالعدالة المانعة من تطرق ما ينافيها.
وبالجملة فإن الأقرب عندي هو ما نقل عن ابن الجنيد ومن تبعه، ولا اشكال عندهم في القبول لو كان المشهود عليه خارجا " عما هو وصي فيه، كما لو جعله وصيا على غلة أطفاله، فيشهد لهم بدين أو جعله وصيا على تفريق مال معين، فيشهد للورثة بحق آخر لمورثهم، ونحو ذلك، والله العالم.
المسألة الخامسة: في الوصية بالعتق، ولذلك صور عديدة، منها من أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم، فإن رتبهم في الوصية أعتق الأول فالأول حتى يتم الثلث، ولو بجزء عبد فيعمل فيه ما يأتي ذكره، وتبطل الوصية فيمن بقي وإلا أعتق ثلثهم بالقرعة، بأن يجعلهم أثلاثا ولو بتعديلهم بالقيمة، ثم يقرع، بين تلك السهام الثلاثة، ويعتق الثلث الذي أخرجته بالقرعة، وروي (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك في ستة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته، ولم يكن له غيرهم، فجزاهم أثلاثا " ثم أقرع بينهم "، نقل ذلك الأصحاب في كتب الفروع، والظاهر أن الرواية عامية، فإنها غير موجودة في كتب أخبارنا، إلا أن الظاهر أن الحكم لا اشكال فيه، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا من جملتها، ولو توقف التعديل على إدخال جزء من أحدهم، فإن خرجت القرعة على الثلث الذي فيه ذلك الجزء أعتق من العبد بحسابه، وسرى العتق في الباقي، وسعى في باقي قيمته، كما في كل مبعض.
قالوا: وإنما لم يحكم بعتق ثلث كل واحد مع أن كان كل واحد منهم بمنزلة الموصى له، وقد قرروا أن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسبة للحديث النبوي المتقدم ذكره، فإنه (صلى الله عليه وآله) إنما جزى العبيد أثلاثا، وأعتق