عنه، للاتفاق على الحكم، والقاعدة المفيدة للحكم فيهما، انتهى وهو جيد.
الثالث: قالوا: لو أشهد انسان عبدين له على حمل أمته وأنه منه، ثم مات وأعتق المملوكان ثم شهدا بذلك فإنه تقبل شهادتهما، وهل يسترقهما المولود حينئذ؟ قيل: بالمنع، وقيل: بالجواز على كراهة.
أقول الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثه أخ له فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما " فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا ".
وما رواه المشايخ الثلاثة عن داود بن فرقد في الموثق (2) " قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله، وأشهد أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهما، ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك، فشهدا بعدما أعتقا أن مولاهما أشهدهما أن ما في بطن جارته منه،: قال تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له، لأنهما أثبتا نسبه ".
قيل: والاستدلال بالخبرين مبني إما على قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، لأنهما بشهادتهما للولد والحكم بها صارا رقا له، لتبين أن معتقهما لم يكن وارثا، أو على أن المعتبر حريتهما حال الشهادة، وإن ظهر خلافها بعد ذلك، أو على أن الشهادة للمولى لا عليه، فتقبل.
وأورد على الأخير بأن الحكم بكون الولد مولى موقوف على شهادتهما