عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا " فحملهما الشيخ في التهذيبين على عدم نفاذها في الجميع، وإن نفذت في الربع، وجوز في الإستبصار الحمل على التقية أيضا.
أقول: وهو الظاهر، فإن الأول بعيد عن سياق لفظ الخبرين المذكورين، وهل يتوقف بثبوت ما ذكر بشهادتهن على اليمين، المشهور العدم، لاطلاق النصوص المذكور فإنها ظاهرة في ثبوت ذلك بمجرد الشهادة، ولا بعد فيه، وإن كان مخالفا " لحكم غيره من الحقوق، فإنها متلفة بحسب الشهادة اختلافا كثيرا، ونقل عن العلامة في التذكرة توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين، كما في شهادة الرجل الواحد، ورد بأن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض، ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنتين والثلاث ثبت الجميع، لقيامهما مقام الرجل، أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا، انضمت اليمين لها أم لا، على أن في ثبوت الجميع بانضمام اليمين إلى الاثنتين أو الثلاث إشكالا أيضا، لأن مقتضى النصوص إنما هو النصف في ا لأول، وثلاثة أرباع في الثاني، بمجرد الشهادة، ووجود اليمين حيث لم يعتبرها الشارع هنا في حكم العدم، وقيام الاثنتين مقام الرجل في بعض الموارد لا يستلزم قياس ما نحن فيه عليه، حتى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك.
وبالجملة فالظاهر هو الوقوف على ظاهر النصوص المذكورة ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته من غير يمين نظرا " إلى قيام شهادته مقام اثنتين، أو الربع خاصة، لأنه متيقن من حيث إنه لا يقصر عن المرأة، أو سقوط شهادته أصلا وقوفا فيما خالف الأصل على مورده أوجه، قال في المسالك: أوسعها الأوسط.
أقول: بل أظهرها الأخير لما ذكر، واختياره الأوسط باعتبار أنه لا يقصر