أن ذلك قاعدة كلية في كل موضع يصير بعضه حرا، فإنه يجل عليه السعي في فك رقبته من جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته، لا أنه يختص بنصيب الحر خاصة، كما صرحوا به.
وأما الوجه في فك العتق له كان له مال فاضلا عما ذكرناه، فلأن سبب السراية هو العتق الذي وقع المال، وقد وقع في حال المرض كما هو المفروض، واعتبر من الثلث، فيكون مسببه وهو السراية كذلك، يكون من الثلث، هذا خلاصة ما ذكروه في المقام.
ومنها ما لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، والمراد بالمؤمنة هو الايمان الخاص، وهو القول بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وأنه مع تعذر ذلك يعتق من لا ينصب، والمراد بهم المستضعفون، والجاهلون بأمر الإمامة، وهم أكثر الناس في زمان الأئمة عليهم السلام كما استفاضت به الأخبار من تقسيم الناس يومئذ إلى الأصناف الثلاثة، مؤمن، وضال وهو من لا يعرف ولا ينكر، وكافر، وهو من أنكر الولاية، وقد تقدم تحقيق ذلك في مواضع، ولا سيما في كتاب الطهارة، وهذا القسم أعني أهل الضلال مما صرحت الأخبار بأنهم من المسلمين، وليسوا بالمؤمنين، ولا الكافرين، وأنهم في الدنيا يعاملون بمعاملة المسلمين، وتجري عليهم أحكام الاسلام، وفي الآخرة من المرجئين لأمر الله، إما يعذبهم، وإما يتوب عليهم، بل ربما دلت بعض الأخبار على دخولهم الجنة بسعة الرحمة الإلهية، وأما المنكرون للإمامة وهم المشار إليهم في الأخبار بالنصاب، فهم من الكافر الحقيقيين، خلافا للمشهور بين علمائنا المتأخرين، ولتحقيق المقام محل آخر.
وكيف فمما يدل على الحكم المذكور ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (1) " قال: سألت عبدا صالحا عن رجل هلك فأوصى بعتق