منهم جميعا "، ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة.
قال في المسالك: ويبطل الأول بأن الشئ إنما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهما، وهو هنا ممكن بحمل الإرث على ما زاد عن الثلث، كغيرها من الوصايا، وبه يبطل الباقي، قال: والخبر على تقدير تسليمه يمكن حمله على نفي وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض، أو على نفي الوصية مطلقا، بمعنى إمضائها، وإن زادت عن الثلث، كما يقتضيه اطلاق الآية، والمراد نفي الوصية عما زاد عن الثلث.
ثم إن مما يدل على الوصية للوارث الأخبار المتكاثرة، ومنها ما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث، فقال:
تجوز.
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي ولاد الحناط (2) " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال: نعم، أو قال جائز له ".
وما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح " عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوصية للوارث لا بأس بها ".
وعن محمد بن مسلم (4) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث؟ قال: تجوز ".
وما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم (5) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ".
وفي هذا الخبر ما يؤذن بحمل خبر العياشي على المعنى الثاني، وهو أن