ويحتمل طرو الخلاف في العمارة، وسائر المؤن، بناء على وجوب ذلك على لمالك حفظا " للمال، والفرق واضح.
نعم لو كانت المنفعة موقتة اتجه وجوبها على المالك، اجباره عليها حفظا " لماله عن الضياع، لأن منفعته به مترقبة إن أوجبنا أصلاح المال.
الثانية: قالوا: وللموصى له التصرف في المنفعة، وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره ولا يبطل حق الموصى له بذلك.
أقول: فيه إشارة إلى ما تقدم في القول الثاني من أن الوصية بجميع المنافع لا تستلزم عدم نفع بالكلية، بل هنا منافع تابعة للملك مثل العتق والهبة والبيع ونحوها باقية، والوصية بمنافع العبد من خدمته وغلة البستان وسكن الدار، ونحو ذلك لا ينافي بقاء هذه المنافع للمالك، وأنه يتصرف في العين بذلك.
وبالجملة فإنه لما كانت القربة ملكه، فإنه يجوز له عتقها لو كان عبدا إذ لا مانع منه بوجه، ولا يستلزم بطلان حق الموصى له من تلك المنافع، لأن حق المالك هو الرقبة، ولا يملك اسقاط حق الموصى له من تلك المنافع، وليس للعتيق الرجوع على الورثة بشئ في مقابلة تفويت منافعه عليه، لأن تفويت المنافع ليس من قبل الورثة وإنما هو من قبل الموصي، وهو متقدم على العتق، وأما بيعه فإن كانت المنفعة الموصي بها محدودة بوقت، فجوازه واضح، لعدم المانع كما يجوز بيع العبد المؤجر، وإن كان المشتري إنما له التصرف بعد انقضاء مدة الإجارة.
وإن كانت الإجارة مؤبدة ففي جوازه عندهم مطلقا أو على الموصى له خاصة أو المنع مطلقا أوجه.
قال في المسالك: أجودها الجواز، حيث تبقى له منفعة كالمملوك لامكان عتقه وتحصيل الثواب به أعظم المنافع ولأنه يتوقع استحقاق الأرش بالجناية عليه، أو الحصة منه وقد تقدم في بيع المعمر ما يحقق موضع النزاع ويرجح الجواز له ولو لم تبق له منفعة كبعض البهائم، فالمنع أجود، لانتفاء المالية عنه بسلب