الوارث في اعطاء أيها شاء، لوقوع الاسم على كل واحد منها، وإنما يتخير مع وجود المتعدد في التركة، وإلا تعين الموجود، ولو لم يوجد له مملوك بطلت الوصية.
وهل الاعتبار بالوجود عند الوصية أو الموت؟ وجهان: استجود ثانيهما في المسالك، قال: لأنه وقت الحكم بالانتقال وعدمه، كما أعتبر المال حينئذ، ووجه الأول إضافة المماليك إليه المقتضية لوجود المضاف، انتهى.
ولو ماتت مماليكه بعد وفاته إلا واحدا " تعين للدفع في الوصية، فإن ماتوا كملا " بطلت الوصية أما لو قتلوا لم تبطل، وكان للورثة أن يعينوا من شاؤوا، ووجه البطلان مع موت الجميع فوات متعلق الوصية، بخلاف القتل، لبقاء المالية بثبوت القيمة على القاتل، وهي بدل عن العين، فيكون للموصى له، فكل فرد عينه الورثة يثبت له قيمته.
المسألة الرابعة: لا خلاف ولا اشكال في ثبوت الوصية بشهادة العدلين من المسلمين، لأن ذلك مما يثبت به جميع الحقوق عدا ما استثنى مما يتوقف على أربعة، بل دائرة حكم الوصية أوسع، ومن ثم تثبت بشهادة المرأة الواحدة على بعض الوجوه، وشهادة عدول أهل الذمة كما دلت عليه الآية، واستفاضت به الرواية، إلا أن ظاهر الآية اشتراط قبولها بالسفر، وتحليفها مع الريبة في شهادتهما بعد الصلاة، قائلين ما دلت عليه الآية (1) " لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قري ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وأنه متى عثر على بطلان شهادتهما فليس له نقضها حتى يأتي بشاهدين يقومان مقام الشاهدين الأولين (2) " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا " لمن الظالمين ".
والأصل فيما ذكرناه من هذه القيود ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن إبراهيم (3) عن رجاله رفعه " قال: خرج تميم الداري وابن بيدي وابن