وما رواه في كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله بسنده فيه عن المفضل بن عمر (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه، قال: وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأولوا إلا لقوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " وذلك إذا كان مسافرا " فحضره الموت أشهد بالله اثنين ذوي عدل من أهل دينه،، فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته، تحبسونهما من بعد الصلاة، " فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم وشهادة الله إنا إذا لمن الآثمين " فإن عثر على أنهما استحقا إثما " فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من أهل ولايته فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا.
وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة بل صريحة في اعتبار السفر، وأنه لا تقبل في السفر إلا مع فقد المسلمين، وما ربما يوجد من الأخبار المطلقة يجب حمله على هذه الأخبار الصريحة في الاشتراط.
وقال في المسالك بعد نقل القول الذي نقله عن الأكثر من عدم اشتراط السفر: ويمكن استنادهم في عدم اشتراط السفر إلى موثقة هشام بن الحكم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " وآخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية، قال: فإنها متناولة باطلاقها للسفر والحضر، وأنه حيث قد دلت الأخبار التي ذكرناها على