المنع، ومنها عتق العبد عن كفارة وجبت عليه، ومنها أداء الزكاة الواجبة والخمس فإنه يجوز التوكيل فيها بغير اشكال وكذا الزكوات المستحبة.
وأما الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش فالكلام فيها مبني على ما تقدم تحقيقه في الشركة في المسألة الثانية من الفصل الثالث اللواحق من الكتاب المذكور، ومن ذلك يعلم أن هذه الأشياء مما قد اختلف فيه كلامهم.
وهنا مواضع قد وقع الخلاف في جواز التوكيل فيها، منها الاقرار بأن يقول وكلتك لتقر عني لفلان بكذا وكذا، فذهب الشيخ إلى جواز التوكيل فيه، هو أحد قولي الشافعية، لأنه قول يلزم به الحق فأشبه الشراء وساير التصرفات، وتردد في التذكرة، ومن ذهب إلى المنع علله بأن الاقرار اخبار بحق عليه، ولا يلزم الغير إلا على وجه الشهادة، ولا يليق التوكيل بالانشاءات.
ومنها أيضا " التوكيل في اثبات الحدود التي هي حق الله سبحانه، وأما ما يتعلق بالآدميين فقد جوزوا الوكالة فيه، ووجه المنع من التوكيل فيها أنه مبنية على التخفيف، ولقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " ادرأوا الحدود بالشبهات " والتوكيل يؤدي إلى اثباتها، والقول بذلك مذهب الفضلين، في غير التذكرة، وأما في التذكرة فإنه قال: ويجوز التوكيل في اثبات حدود الله سبحانه، وبه قال بعض العامة، ثم نقل خبرا " من أخبار العامة يدل على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وكل في اثبات الحد واستيفائه، ثم قال: ولأن الحاكم إذا استناب نائبا " في عمل فإنه يدخل في تلك النيابة الحدود واثباتها فإذا دخلت في التوكيل بالعموم فبالتخصيص أولى، ثم نقل عن الشافعي المنع من التوكيل في اثباتها، محتجا " بما تقدم ثم رده بأن للوكيل أن يدرء بالشبهة، وإلى هذا القول قال في المسالك محتجا " بما ذكره العلامة هنا، وأجاب عن دليل المانع بما أجاب به هنا أيضا ".