جعلت فداك أني لأقرؤه، ولكن لا أدري أي موضع هو؟ فقال: قول الله تعالى (1) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله. صلى الله عليه وآله) ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية "، ورواه الصدوق في معاني الأخبار في الصحيح عن صفوان (2).
وروى الشيخ المفيد في الإرشاد (3) " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى بسهم من ماله، ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه، فقضى بينهم باخراج الثمن من ماله، تلا عليهم " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية، وهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات ".
والقول بالثمن مذهب الشيخ في النهاية، قال: وقد روى أنه سهم من عشرة، والأول أكثر في الرواية، وهذا القول أيضا " قول الشيخ المفيد، وابن الجنيد، والصدوق، وابن البراج وسلار، وابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: أنه السدس، وبه قال الشيخ علي بن بابويه (رحمة الله عليه).
أقول: والرواية التي أشار إليها الشيخ في النهاية بأن السهم من عشرة هي ما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد (4) " عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
من أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من عشرة " والشيخ حملها في التهذيب على وهم الراوي بالاشتباه عليه بين الجزء والسهم.
قال الصدوق في الفقيه: (5) وقد روي أن السهم واحد من ستة، ثم جمع