واحد كما ذكره، لحصل التدافع بين كلاميه، فكيف يصرح في محل واحد في بعض الأمثلة بأنه لا يصح التوكيل، لأنه لا يملك التصرف، ويقول في نظيره أنه يصح، لأن ذلك مملوك للموكل.
وبالجملة فإن الفرق بين وقوع الشئ أصالة وتبعا غير عزيز في الأحكام، وقد تقدم في الضمائم إلى ما لا يصح بيعه منفردا " ما هو ظاهر في ذلك، ومنه أيضا " عدم جواز الوقف على من لم يوجد أصالة، وصحة الوقف عليه تبعا " فلو وقف على من سيولد له بطل اتفاقا "، وعلى من ولد ومن سيولد صح اتفاقا.
نعم يبقى الكلام في الدليل الدال على هذا الشرط، ولا أعلم لهم دليلا " زيادة على ما يفهم من الاتفاق الذي ادعاه المحقق الشيخ علي، وفيه ما عرفت في غير مقام مما تقدم فالمسألة غير خالية، من الاشكال، كما في غيرها من مسائلهم الجارية على هذا المنوال.
الثاني: قد عرفت أن من الشروط قبول الفعل الموكل فيه للنيابة، والأصحاب قد جعلوا لذلك ضابطا "، فقالوا ": إن كلما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة فإنه لا يقبل التوكيل، ولا تصح فيه النيابة، فكلما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة تصح النيابة فيه.
قال في التذكرة، الضابط فيما تصح فيه النيابة وما لا يصح أن نقول: كلما يتعلق غرض الشارع بايفائه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة، وأما ما لا يتعلق عرض الشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضه حصوله مطلقا، فإنه تصح فيه الوكالة وذلك لأن التوكيل تفويض وإنابة، فلا يصح فيما لا تدخله النيابة، انتهى.
وعدوا من الأول الطهارة، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، إلا أن ذلك ليس وكالة، والصلاة الواجبة ما دام حيا "، وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة، والأيمان والنذور والغصب والقسم بين الزوجات لأنه