شهود، فأجازوا ذلك له، قال: جائز قال ابن رباط وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية حائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مضاجعهم) في الصحيح عن منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وما رواه المشايخ المذكورون عن أحمد بن عيسى (3) " قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا " في موضع وأوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصيائها وأحببنا أن ننهي ذلك إلى سيدنا، فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله تعالى، فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا " لكم إن شاء الله ".
وما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه، فإن العلامة في المختلف قد نقل عنه أنه احتج على ذلك برواية عمار الساباطي (4) " عن الصادق عليه السلام قال:
الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جائز له ".