وما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال:
إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ".
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته ".
وعن أبي بصير وأبي أيوب (4) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته، لأولي الأرحام، ولم تجز للغرماء ".
وعن أبي بصير (6) في الصحيح والظاهر أنه المرادي " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد بن مسلم (7) عن