وقد بلغ المدى ثم قال: لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.
(774) علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.
(775) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا.
ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
(776) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
(778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته