بن مسلم (1) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ".
ورواه الشيخان الآخران أيضا " عن خالد بن بكير الطويل (2) " قال:
دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني: اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد أبي إلى ابن أبي ليلى، أن هذا يأكل أموال ولدي قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال: ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فإنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل، فليس عليك ضمان ".
رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن إلى خالد بن بكير المذكور وهو مجهول، وصريح الرواية الثانية، وظاهر الرواية الأولى كون المال المذكور للأطفال، لأن ظاهر قوله في الأولى " أوصى إلى رجل بولده وبمالهم " أي جعله قيما " عليهم ووليا " يقوم بتدبيرهم، وهو ظاهر في كونهم صغارا " كما لا يخفى، ولأن الوصية بالبالغ غير صحيحة، واطلاق الوصية يحمل على الصحيحة، وبذلك يظهر أن ما أطلقه الأصحاب لا يخلو من الاشكال، إلا أن يقال: أن يكون من قبيل العقد الفضولي، فإن شاء الوارث البالغ أجازه، وكان عليه الوفاء بمقتضاه من دفع الحصة إلى العامل، ومع ذلك فهو عقد جائز له فسخه متى شاء لما تقدم من أن المضاربة من العقود الجائزة، دون اللازمة، وأما إن كإن لمولى عليه، فإنه