الدروس عن المفيد وسلار والحلبي عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف، وعن ظاهر ابن حمزة عدم نفوذها مطلقا، وعن الفاضل أنه أنفذها مطلقا " تارة، ومنعها مطلقا " أخرى، قال: وفي حكمه من جرح نفسه للموت، وأما رفع الحجر فيخرج به العبد، لأنه وإن قيل بملكه فهو محجور عليه، كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع (1) قال في الدروس: ولو أعتق ففي نفوذها قولان للفاضل، قال: وأولى بالنفوذ إذا علق الوصية حريته، هذا وأما ما وقع الخلاف فيه مما تقدمت الإشارة إليه فتفصيل الكلام في ذلك أنه قد سوغ الشيخ في النهاية، ووصية الصبي في المعروف إذا كان له عشر سنين إذا كان وضع الشئ مواضعه، ومردودة في غير البر، ومتى كان سنه أقل من ذلك لم تجز وصيته، قال: وقد روي أنه إذا كان ابن ثمان سنين جازت وصيته في الشئ اليسير في أبواب البر، والأول أحوط وأظهر، وكذا يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف في وجه البر، وأما ما يكون خارجا عن ذلك فليس بممضي على حال، وبذلك قال ابن البراج.
وقال الشيخ المفيد: إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف في وجوه البر، وكذلك المحجور عليه لسفه إذا أوصى في بر أو معروف جاز وصيته، ولم يكن لوليه الحجر عليه في ذلك، ولا تجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج من وجوه البر والمعروف، وهبتهما باطلة، ووقفهما وصدقتهما كوصيتهما جائزة إذا وقعا المعروف.
وقال سلار: السفيه لا تمضي وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة، والصبي إن بلغ عشر سنين جازت وصيته أيضا " في البر والمعروف خاصة، ولا تمضي هبته ولا وقفه، وكذلك السفيه.
وقال أبو الصلاح: لا تمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين، والمحجور عليه