والروايات الواردة في المسألة كما عرفت موردها إنما هو دية الخطأ لتصريحها بذلك، ودية العمد سيما على القول المشهور من أنه لا ينتقل إلى الدية إلا بطريق الصلح الذي هو عبارة عن التراضي بمال زاد، عن الدية أو نقص عنها مما هو خارج عن مقتضى قاعدتهم المذكورة، إذ الظاهر أن هذا الصلح وما يترتب عليه متأخر عن وقت الوفاة البتة، فلا يصدق عليه أنه مال الميت، وقت الوفاة، وقد صرح في الدروس بعدم اعتبار ما يتجدد بعد الوفاة، وهذا الصلح وما يترتب عليه إنما تجدد بعد الوفاة، وادخالها بهذه التكلفات التي ارتكبها وذكرها (قدس سره) ظاهر الضعف، بل البطلان، سيما مع ما عرفت من أن اثبات الأحكام الشرعية بهذه التخريجات الوهمية مما لا ينبغي النظر إليه، ولا العروج عليه، هذا بناء على قاعدتهم، وأما بالنظر إلى الأخبار فقد عرفت اختصاص موردها بدية الخطأ، ونحوها الأرش، إلا أنه قد ورد في جملة من الأخبار ما يدل على أنه يجب وفاء الدين من الدية، وإن أخذت صلحا "، كما في رواية عبد الحميد ين سعيد (1) " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا " وأخذ أهله الدية من ماله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا "، قال:
إنما إذا أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا الدين ".
ورواية يحيى الأزرق (2) " عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا " فيأخذ أهله الدية من قاتله، عليه مأن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا "؟ قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ".
وفي رواية أبي بصير (3) " عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: فإن