بعض التركة، وإن اختلفوا في ذلك زيادة ونقصانا، مع دلالة الآيات والروايات على ميراثها من جميع ما يخلفه الميت، مع أنهم قد خصصوا تلك الأدلة بهذه الروايات، ومن ذلك من عقد على امرأة، ومات في مرضه قبل الدخول بها، فإن مقتضى الأصول من الآيات والروايات أنها ترثه، لأنها زوجة بلا خلاف، مع أن صحيح زرارة (1) قد دل على المنع من ذلك، فقالوا بمضمونه وخصصوا به تلك الأدلة، وهي رواية واحدة، وإن كانت صحيحة كما هو في الموضع الثاني من هذين الموضعين.
ومن ذلك ما إذا طلق الرجل امرأة في مرضه الذي مات فيه، فإنها ترثه إلى سنة، وإن خرجت من العدة أو كان الطلاق بائنا " ما لم يبرأ من مرضه، أو تتزوج فإن مقتضى الأصول كتابا " وسنة، أنها بعد الخروج من العدة أو كون الطلاق بائنا " تكون أجنبية لا سبب ولا نسب بينها وبينه، فكيف ترثه مع أن الرواية (2) قد دلت على الإرث كما عرفت، وقالوا بمضمونها مع أنها أشد شئ في الخروج عن قواعد المذهب.
ومن ذلك أخبار التخيير في المواضع الأربعة، فإن مقتضى الأصول من الآيات والروايات وجوب التقصير على المسافر كائنا ما كان، مع أنهم قد خصصوا بهذه الأخبار، ولهذا صارت أخبار هذه المسألة مثل أخبار الحبوة من خواص مذهب الشيعة إلى غير ذلك من المواضع، وهؤلاء الأفاضل من جملة من قال بما ذكرناه في هذه المسائل، ولم ينكر ذلك كما أنكره هنا، والجميع كما عرفت من باب واحد.
وبذلك يظهر لك ضعف ما ذهب إليه ابن إدريس ومن تبعه، وموضع الخلاف فيما إذا تعمد ذلك كما هو صريح الصحيحة المتقدمة، وكذا كلام الأصحاب،