من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
(783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
(784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب:
تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(785) 17 فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام، فكتبت إليه: جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي عليه السلام: بع ما خلف وابعث به إلي فبعت وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد وصل.
قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له فأصلحنا امره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح،. وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل