المقرونة بالاقباض، أما لا معه فهي من القسم الآتي.
وثالثها فعل ما يدل على إرادة الرجوع وإن لم يكن صريحا "، يتحقق بفعل مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، ومنه الهبة قبل القبض كما عرفت، والعرض على البيع مريدا " له، فإنه قرينة دالة على إرادة الرجوع عن الوصية، ولو دلت القرائن في شئ من هذه المواضع على عدم إرادة الرجوع بذلك، بل كان الغرض أمرا " آخر، عول على تلك القرائن، لضعف هذا القسم، حيث إن مناطه القرينة، ويشكل الحال لو اشتبه الفرض من الطرفين.
ورابعها الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلق الوصية، كما لو أوصى له بحنطة معينة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه أو بقطن فعزله، أو بغزل فنسجه، أو بدار فهدمها بحيث خرجت به عن اسمها، أو بزيت فخلطه بغير جنسه، بحيث لم يتميز، ووجه البطلان في جميع ذلك أن متعلق الوصية في جميع ذلك هو المسمى الخاص، وقد زال، مضافا " إلى اشعار هذه الأفعال بالرجوع، إلا أن تدل هناك قرينة فعلى خلاف ذلك، كأن يفعل لمصلحة العين، وقصد بقاءها وحفظها، كدفع الدود عن الحنطة، وخبز العجين خوفا من فساده وضياعه، وخلطه كذلك، ونحو ذلك، فإن مرجع هذه الأمور إلى القرائن المقترنة بها نفيا " واثباتا " ولو وقع الفعل من غير الموصي بغير إذنه، لم يقدح في صحة الوصية، لانتفاء المقتضي.
قالوا: ولو خلط الزيت بمماثله جنسا " فإن كان الغير أجود فظاهرهم القطع بكونه رجوعا " لاشتمال حصته، على زيادة، ولم يحصل منه الرضا ببدلهما مع عدم إمكان فصلها، وإن خلطه بمساوي أو أردى فالمفهوم من كلام بعضهم أنه لا يكون رجوعا " لبقاء المال وعدم اشتماله على وصف مانع.
قال في المسالك: وهو ظاهر مع المساواة، ومع الأردأ يكون القدر الناقص من الوصف بمنزلة اتلاف الموصي له، فيبقى الباقي على الأصل انتهى، وأطلق جماعة من الأصحاب كون الخلط موجبا " للرجوع، قال في المسالك: وهو حسن مع