أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته " وفي الفقيه وفي خبر آخر " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بثلث ماله، ثم قتل خطأ فقال: ثلث ديته داخل في وصيته ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (1) " عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا " أو ربعا " أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل الموصي بعد ذلك فودى فقضى في وصيته: أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، فثلث ديته داخل في وصيته ".
وربما أشكل الحكم المتقدم بأن المعتبر من الثلث ما كان وقت الوفاة بما ذكر هنا من دخول ثلث الدية في الوصية، مع أن استحقاق الدية إنما يثبت بالموت، فهي متأخرة عن الموت، ويمكن الجواب عن ذلك بأن الحكم المذكور أولا " إنما هو من كلام الأصحاب، ومرادهم إنما هو المنع من الاعتبار بحال الوصية، بل العبرة بالموت، يعني حصول الثلث حال المت، والدية وإن كانت لا تستقر إلا بعد الوفاة فهي في الحقيقة متأخرة عنها، إلا أنها مقارنة للموت، فلا ينافي ما اعتبروه من وقت الوفاة، لصدق الاطلاق عرفا " على هذا الوقت أنه وقت الموت، وكيف كان فالعمل على ما دلت عليه النصوص المذكورة.
بقي الكلام في أن مورد هذه الروايات الدية في قتل الخطأ، فإنه هو موجب للدية خاصة، مع تصريح الأخبار به، فدية الخطأ هي التي تدخل في