يعني بين العقلاء، وهذا أمر متفق عليه منها، باعتبار ما قلناه من ضم بعضها إلى بعض، واختلافها في ما عدا ذلك لا يوجب ردها فيما اتفقت فيه.
وبذلك يظهر ما في قوله أنها مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فإنه على اطلاقه ممنوع، وممن قال بالقول المشهور وجزم به المحقق وشيخنا الشهيد.
وأما ما ذكره في المختلف من أن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا، فإنه قد اعترضه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأن الاحتياط للوارث مع عدم الحجر عليه انفاذها، اللهم إلا إن يريد بذلك أن الأحوط للموصى له أن لا يقبل وصية الصبي وفيه بعد، مع إمكان كون الوصية في جهة عامة أو لطفل مولى عليه، فلا يتصور الاحتياط هنا، وإن أراد به معنى آخر فلا بد من إفادته، وإقامة الدليل عليه.
وبالجملة فالاقدام على رد ما تظاهرت به الفتوى واشتهرت به الرواية من طريق أهل البيت عليهم السلام مشكل، انتهى وهو جيد نفيس.
وأما ما تقدم نقله عن الدروس من الخلاف في السفيه بما ذكره، فلم أقف له في الأخبار على أثر.
وأما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد، فالظاهر أن مستنده فيه رواية الحسن بن راشد (1) عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك، وظاهرها هو حصول البلوغ لكل من الصبي والصبية ببلوغ الثمان والسبع، وهو مخالف لاجماع المسلمين وأخبارهم، وابن الجنيد هنا اقتصر على الوصية، ولا وجه لتخصيصها بالذكر، فإنه إن عمل بالرواية وجب عليه القول بجميع ما اشتملت عليه، وإن خالف اجماع المسلمين وأخبارهم، وإلا فالواجب طرحها وارجاعها إلى قائلها، والله العالم.