أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم ".
هذا ما حضرني من أخبار المسألة وهي ظاهرة الدلالة فيما ذكره المشايخ المتقدم ذكرهم، وهو ظاهر الصدوق (قدس سره) أيضا " حيث نقله جملة منها في كتابه من غير تعرض لردها، ولا الطعن فيها بوجه، وبه يظهر ضعف ما ذكره ابن إدريس وما تعلق به من الأدلة الدالة على الحجر على الصبي حتى يبلغ، يمكن تخصيصها بهذه الأخبار، فإنها مع تعددها وصحة أكثرها ورواية المشايخ الثلاثة لها وقول الطائفة بها لا يمكن التجاسر على ردها واطراحها بالكلية، كما هو مقتضى كلامه، ولكنه صحيح على أصله الغير الأصيل، وقاعدته المخالفة لما عليه كافة العلماء جيلا " بعد جيل.
وظاهر العلامة في المختلف الميل إلى مذهب ابن إدريس هنا، وإن لم يصرح باختياره، حيث قال بعد نقل ما قدمنا من الأقوال، ونقل جملة من روايات المسألة ما لفظه: وهذه الروايات وإن كانت متظافرة، والأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا " حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه، انتهى.
وإلى ذلك يميل أيضا " كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، بل ربما ظهر منه اختياره حيث قال: وابن إدريس سد الباب واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك، ولا ريب أن قوله هو الأشبه لأن هذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحا " إلا أنها مختلفة، بحيث لا يمكن الجمع بينها، واثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل، انتهى.
أقول: لا يخفى على المتأمل في هذه الأخبار وهي أخبار المسألة كملا " أنه متى ضم بعضها إلى بعض مطلقها إلى مقيدها، ومجملها إلى مفصلها، وعامها إلى خاصها، فإنه ينتج منها جواز وصية ابن عشر سنين، إذا كان ذا تمييز: وكانت وصيته موافقة لوصية العقلاء من وضع الأشياء مواضعها، وهو المشار إليه بالوصية بالمعروف